إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
320579 مشاهدة print word pdf
line-top
الملك في المبيع مدة الخيارين

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ: والملك في المبيع مدة الخيارين أي: خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الملك يراد به: ملك العين المبيعة في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري بمعنى أنه له غنمه، وعليه غرمه كما سيأتي.
وذلك مثلا: أنه هو الذي يحل له تملكه، وهو الذي اشتراه، فإذا كان مثلا الدار الخيار فيها شهر، فهذا الشهر لو انهدمت بقضاء وقدر لذهبت على المشتري، ولو أجرت لأخذ الأجرة المشتري، ولو أثمر الشجر لكان ثمره للمشتري مثلا. وكذلك بقية ما يكون فيه للمشتري.
فإن فسخ البيع لم يرجع البائع على المشتري في تلك المدة، وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل قد باع عبدا، وظهر فيه عيب، فرده ذلك المشتري على البائع، وألزم البائع أن يأخذه ويدفع الثمن، فقال البائع: إنه قد استعمله، وقد استغله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الخراج بالضمان فكانت هذه قاعدة شرعية أن الخراج بالضمان.
فالحاصل أنه في مدة الخيارين للمشتري. واستدل الشارح بحديث اشتراط مال العبد. من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال، اشترط علمه به، وسائر شروط البيع. فإذا قال المشتري: اشتريت هذا العبد وداره التي هو فيها، وفرسه التي يركبها أو سيارته في زمن السيارات، أو فرشه التي معه. فهذه الأثاث والمتاع الذي يملكه العبد هي في الأصل للبائع؛ لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا اشترط المشتري أنها تباع للعبد صحت له، فصارت له، فإذا رد بعيب، ردت معه؛ فهي ملك للمشتري بالاشتراط، ولو كان البيع بيع خيار.
لو قال مثلا: اشتريت العبد، وسيارته معه، وثيابه مثلا ثياب الجمال، وفرشه التي ينام عليها مثلا، أو داره التي كان يسكنها وأثاث الدار، وما فيها من فرش وما فيها من مواعين ومن فيها مطابخ وما فيها من أدوات. مدى التدقيق فيها. ولي الخيار مدة شهر. أن هذا الشهر قد دخل في ملك المشتري بشرائه، ودخل ماله كذلك، فإذا كان في نصف الشهر، ثم رجع وقال: رجعت. فسخت البيع، وكان قد استعمل شيئا من هذا المتاع، فإنه لا يرد بدل استعماله. إذا أنفق على العبد، فلا يطالب بنفقته مثلا. وإذا انتفع بالعبد فلا تطلب منه أجرته، وهكذا.

line-bottom